لا يجوز للمطلق أو المطلقة الزواج ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حكم الطلاق وبقرار من المحكمة التي صدر عنها الحكم، مع توافر الشروط القانونية للزواج.
يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا ثانية إذا تمت فيهما الشروط القانونية للزواج ولا يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا إلا بعد مرور خمس سنوات من تأريخ حكم الطلاق وبقرار من المحكمة التي يكون قد صدر حكم الطلاق منها.