لا تُسمع دعوى الطلاق بعد ستة أشهر من معرفة سببها أو بعد خمس سنوات من وقوع السبب.
لا تسمع دعوى الطلاق بعد ستة أشهر من معرفة طالب الطلاق السبب الموجب له أو بعد خمس سنوات من وقوع السبب.