• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: مدة سماع دعوى الطلاق ستة أشهر من معرفة السبب

لا تُسمع دعوى الطلاق بعد ستة أشهر من معرفة سببها أو بعد خمس سنوات من وقوع السبب.

نص المادة

لا تسمع دعوى الطلاق بعد ستة أشهر من معرفة طالب الطلاق السبب الموجب له أو بعد خمس سنوات من وقوع السبب.