لا تُسمع دعوى الطلاق بعد صفح الطالب صراحة أو ضمنًا عن الزوج المسبب.
لا تسمع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الطالب صراحة أو ضمنا عن الزوج المسبب.