• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: عدم سماع دعوى الطلاق بعد الصفح عن الزوج

لا تُسمع دعوى الطلاق بعد صفح الطالب صراحة أو ضمنًا عن الزوج المسبب.

نص المادة

لا تسمع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الطالب صراحة أو ضمنا عن الزوج المسبب.