• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: عدم قبول دعوى الطلاق على المتوفى

لا تُقبل دعوى الطلاق على الميت وتسقط بوفاة المدعى عليه.

نص المادة

لا تقبل دعوى الطلاق على ميت وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه.