• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: تعريف الهجر بين الزوجين وزواله بالمصالحة

الهجر هو تباعد الزوجين بسبب منافرة بينهما ويزول بالمصالحة.

نص المادة

الهجر تباعد الزوجين أحدهما عن الآخر بسبب منافرة بينهما ويزول بالمصالحة.