• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: حكم المحكمة بالهجر وشروط النفقة

إذا تعذرت المصالحة وطلب الهجر جاز للمحكمة الحكم به مدة معينة أو إلى التصالح أو إلى تنفيذ حكم المادة 40، مع تقرير النفقة بحسب من تسبب في الهجر.

نص المادة

إذا تنغصت عيشة أحد الزوجين وأصبحت مرة فوق احتماله لسوء معاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما وطلب الهجر جاز للمحكمة ان تحكم به لمدة معينة أو إلى ان يتصالحا او ان ينفذ حكم المادة 40 من هذا القانون فإذا كان الزوج المسبب وجب عليه النفقة للزوجة ولأولاده الذين حكم في رضاعتها أو حضانتها على تقدير المحكمة أو بحسب اتفاق الفريقين الذي تصدقه المحكمة وإذا كانت الزوجة المسبب فلا تلزم الزوج بالنفقة إلا على اولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها.