إذا لم تستوف الزوجة النفقة في أوقاتها بقيت دينًا في ذمة الزوج ولا يسقطها موته.
إذا لم تستوف الزوجة النفقة في اوقاتها تبقى لها ذمة على زوجها لا يبطلها موت الزوج.