• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: استمرار حق الزوجة في النفقة بعد وفاة الزوج

إذا لم تستوف الزوجة النفقة في أوقاتها بقيت دينًا في ذمة الزوج ولا يسقطها موته.

نص المادة

إذا لم تستوف الزوجة النفقة في اوقاتها تبقى لها ذمة على زوجها لا يبطلها موت الزوج.