تعتد الزوجة ثلاثة أشهر بعد الوفاة أو حكم الإلغاء أو البطلان أو الطلاق، ولا يجوز لها الزواج قبل مضي تسعة أشهر من ذلك إلا بعد تقديم شهادة طبية تنفي الحمل.
على الزوجة إذا توفي زوجها أو حكمت المحكمة بإلغاء زواجها أو بطلانه أو حكمت لها بالطلاق على زوجها أو تعتد ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق وإذا ارادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر على وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق تسعة اشهر أو قبل أن تضع حملها وجب عليها أن تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملا.