• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: شروط الزواج بعد وفاة الزوج أو الطلاق

تعتد الزوجة ثلاثة أشهر بعد الوفاة أو حكم الإلغاء أو البطلان أو الطلاق، ولا يجوز لها الزواج قبل مضي تسعة أشهر من ذلك إلا بعد تقديم شهادة طبية تنفي الحمل.

نص المادة

على الزوجة إذا توفي زوجها أو حكمت المحكمة بإلغاء زواجها أو بطلانه أو حكمت لها بالطلاق على زوجها أو تعتد ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق وإذا ارادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر على وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق تسعة اشهر أو قبل أن تضع حملها وجب عليها أن تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملا.