يعتبر الولد شرعياً إذا ولد أثناء الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من انفصال الزوجين ما لم يثبت أنه غير شرعي.
الولد الذي يولد اثناء الزواج أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين باي سبب كان بمدة لا تتجاوز ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولدا شرعيا ما لم يقم دليل على انه غير شرعي.