• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: اعتبار الولد شرعياً أثناء الزواج أو بعده بفترة محددة

يعتبر الولد شرعياً إذا ولد أثناء الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من انفصال الزوجين ما لم يثبت أنه غير شرعي.

نص المادة

الولد الذي يولد اثناء الزواج أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين باي سبب كان بمدة لا تتجاوز ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولدا شرعيا ما لم يقم دليل على انه غير شرعي.