• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: عدم شرعية الولد بعد فترة معينة من الانفصال

الولد الذي يولد بعد ثلاثمائة يوم من انفصال الزوجين لا يعد شرعياً لهذين الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.

نص المادة

الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين باي مسبب كان لا يعتبر شرعيا لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.