الولد الذي يولد بعد ثلاثمائة يوم من انفصال الزوجين لا يعد شرعياً لهذين الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.
الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين باي مسبب كان لا يعتبر شرعيا لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.