لا يجوز للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على علمه بوقوع الولادة.
لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته عن وقوع الولادة.