• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: إمكانية الطعن في شرعية الولد

يجوز للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة أو على الولد.

نص المادة

يمكن للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة أو على الولد.