• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: عدم إنكار بنوة الولد بعد فترة من الزواج

لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد بعد مرور مئة وثمانين يومًا على عقد الزواج الشرعي إلا إذا برهن أنه ليس أبًا له.

نص المادة

لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد ذلك الولد على الأقل بعد مرور ماية وثمانين يومآ على عقد الزواج الشرعي ما لم يبرهن أنه ليس أبا لذلك الولد.