لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد بعد مرور مئة وثمانين يومًا على عقد الزواج الشرعي إلا إذا برهن أنه ليس أبًا له.
لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد ذلك الولد على الأقل بعد مرور ماية وثمانين يومآ على عقد الزواج الشرعي ما لم يبرهن أنه ليس أبا لذلك الولد.