إذا ثبت وقوع الحمل أثناء انفصال الزوجين الفعلي أو ولادة الولد قبل مرور مئة وثمانين يومًا على عقد الزواج فلا يُلزم الزوج بإثبات آخر لنفي شرعية البنوة.
إذا ثبت أن الحمل قد وقع اثناء انفصال الزوجين الفعلي أو أن الولادة قد حصلت قبل مرور ماية وثمانين يومآ على عقد الزواج لا يكون الزوج مكلفا بإقامة أي دليل آخر يثبت عدم شرعية البنوة.