يجوز لشركاء الولد في الإرث أو لمن يحرمون من الإرث بسببه إقامة دعوى عدم شرعية البنوة خلال ثلاثة أشهر من علمهم بالولادة عند وفاة الزوج أو فقدانه الإدراك أو غيابه مجهول الإقامة أو تعذر إطلاعه على الولادة.
إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 من هذا القانون أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولا أو إستحال إطلاعه على الولادة لأي سبب كان يحق لشركاء الولد في الإرث او لمن يحرمون من الإرث بسببه أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية بنوته ضمن ثلاثة اشهر من معرفتهم عن وقوع الولادة.