لا تُسمع دعوى عدم شرعية البنوة بعد اعتراف الزوج بها صراحة أو ضمناً بعد مرور ثلاثة أشهر، إلا إذا ثبت أن صاحب الحق خُدع وحُمل على الاعتراف أو على عدم المنازعة، فتُرفع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من اكتشاف الخدعة.
بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمنا بعد مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 و المادة 60 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة ما لم يكن من له حق إقامة الدعوى المذكورة قد خدع وحمل على الاعتراف بالبنوة او عدم منازعته شرعيتها فحينئذ يعطى صاحب حق إقامة الدعوى ثلاثة اشهر لإقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة.