• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: شروط عدم سماع دعوى عدم شرعية البنوة

لا تُسمع دعوى عدم شرعية البنوة بعد اعتراف الزوج بها صراحة أو ضمناً بعد مرور ثلاثة أشهر، إلا إذا ثبت أن صاحب الحق خُدع وحُمل على الاعتراف أو على عدم المنازعة، فتُرفع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من اكتشاف الخدعة.

نص المادة

بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمنا بعد مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 و المادة 60 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة ما لم يكن من له حق إقامة الدعوى المذكورة قد خدع وحمل على الاعتراف بالبنوة او عدم منازعته شرعيتها فحينئذ يعطى صاحب حق إقامة الدعوى ثلاثة اشهر لإقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة.