• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: شرعية البنوة بزواج الوالدين بعد ولادة غير شرعية

تثبت شرعية بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي بمجرد عقد زواج والديه، ما لم يكن أحدهما أو كلاهما مرتبطاً بزواج آخر جارٍ حكمه عند حصول الحمل.

نص المادة

تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط أن لا يكونا مرتبطين أو يكون احدهما مرتبطاً بزواج آخر جار حكمه حين حصول الحبل به.