تثبت شرعية بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي بمجرد عقد زواج والديه، ما لم يكن أحدهما أو كلاهما مرتبطاً بزواج آخر جارٍ حكمه عند حصول الحمل.
تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط أن لا يكونا مرتبطين أو يكون احدهما مرتبطاً بزواج آخر جار حكمه حين حصول الحبل به.