الولد الشرعي، أو الولد الذي أصبحت بنوته شرعية بزواج والديه، يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وتثبت له إلى بلوغ الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة.
الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بزواج والديه كما جاء في المادة 60 من هذا القانون ياخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وله عليهما إلى أن يبلغ سن الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مبينة في هذا القانون.