• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: حقوق الولد الشرعي واسم العائلة والميراث

الولد الشرعي، أو الولد الذي أصبحت بنوته شرعية بزواج والديه، يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وتثبت له إلى بلوغ الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة.

نص المادة

الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بزواج والديه كما جاء في المادة 60 من هذا القانون ياخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وله عليهما إلى أن يبلغ سن الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مبينة في هذا القانون.