يجب على الأولاد الشرعيين ومن أصبحت بنوتهم شرعية بطاعة الوالدين في الأمور المباحة وإعالتهم عند العسر والعجز، ويرث الوالدان منهم بحسب قانون الإرث المرعي الإجراء.
على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بزواج والديهم كما جاء في المادة 60 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة ويعولهم في حالي العسر والعجز ويرث الوالدون من اولادهم الشرعيين ومن اولادهم الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 62 من هذا القانون بحسب قانون الإرث المرعى الإجراء.