• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: تحويل البنوة غير الشرعية إلى شرعية بزواج الأبوين

يمكن تحويل البنوة غير الشرعية إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجاً شرعياً إذا كانت ناشئة عن اقتران رجل وامرأة طليقين أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه.

نص المادة

يمكن تحويل البنوة الغير شرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين (أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه) إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجا شرعيا بموجب هذا القانون.