يمكن تحويل البنوة غير الشرعية إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجاً شرعياً إذا كانت ناشئة عن اقتران رجل وامرأة طليقين أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه.
يمكن تحويل البنوة الغير شرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين (أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه) إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجا شرعيا بموجب هذا القانون.