لا يمكن تحويل البنوة غير الشرعية إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما مرتبطاً بزواج شرعي جار حكمه.
لا يمكن تحويل البنوة الغير شرعية في حالة ارتباط الأبوين أو أحدهما بزواج شرعي جار حكمه.