• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: استحالة تحويل البنوة غير الشرعية في حالة الزواج الشرعي

لا يمكن تحويل البنوة غير الشرعية إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما مرتبطاً بزواج شرعي جار حكمه.

نص المادة

لا يمكن تحويل البنوة الغير شرعية في حالة ارتباط الأبوين أو أحدهما بزواج شرعي جار حكمه.