• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: حق إقامة دعوى الاعتراف بالبنوة غير الشرعية

يجوز للولد غير الشرعي ولأمه إقامة دعوى الاعتراف بالبنوة غير الشرعية على الأب مجتمعين أو منفردين، وإذا ثبتت البنوة وجبت النفقة على الأب.

نص المادة

يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين طليقين ولأمه أن يقيما الدعوى مجتمعين أو منفردين على الأب للاعتراف بالبنوة الغير شرعية وإذا أثبتت تتوجب على الأب النفقة على الولد ويسقط حق إقامة الدعوى للمذكورين بعد مرورسنة على الولادة.