يجوز للولد غير الشرعي ولأمه إقامة دعوى الاعتراف بالبنوة غير الشرعية على الأب مجتمعين أو منفردين، وإذا ثبتت البنوة وجبت النفقة على الأب.
يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين طليقين ولأمه أن يقيما الدعوى مجتمعين أو منفردين على الأب للاعتراف بالبنوة الغير شرعية وإذا أثبتت تتوجب على الأب النفقة على الولد ويسقط حق إقامة الدعوى للمذكورين بعد مرورسنة على الولادة.