لا يجوز للولد غير الشرعي المولود من أبوين مرتبطين أو كان أحدهما مرتبطًا بزواج شرعي جار حكمه، ولا لأمه، إقامة دعوى على الأب لإثبات البنوة.
لا يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين مرتبطين أو مرتبط أحدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لأمه أن يقيما الدعوى على الأب لإثبات البنوة.