• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: حقوق الولد غير الشرعي على أمه

للولد غير الشرعي على أمه حق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد.

نص المادة

لكل ولد غير شرعي على أمه حق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية والنفقة إلى ان يبلغ سن الرشد.