• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: حق الأم في إرضاع أولادها

تتولى الأم إرضاع أولادها ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.

نص المادة

تتولى الأم رضاعة أولادها مطلقة كانت أو غير مطلقة ملغى زواجها أو غير ملغى ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.