عند وفاة الأم أو عجزها عن الإرضاع يُعيَّن المرضع وفق ترتيب الولاية المذكور في النص.
إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع من إرضاع أولادها أو إذا استحال تلزيمها به لسبب آخر فحق تعيين المرضع يرجع إلى الأب العاقل ثم لذوي الأب ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين الأقرب فالأقرب ثم للمحكمة.