في زمن الرضاعة يتولى الأب النفقة والولاية ما لم يستحل ذلك، فتنتقل إلى الأم ثم إلى أم الأب ثم إلى الأقرب من أقرباء الأب ثم إلى الأقرب من أقرباء الأم.
في زمن الرضاعة يلزم حق الأولاد في النفقة والولاية الأب ما لم يستحيل ذلك فحينئذ الأم وإلا فأم الأب وإلا فالأقرب من أقرباء الأب وإلا فالأقرب من اقرباء الام.