• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: مدة الحضانة بعد الرضاعة

تبدأ الحضانة من نهاية زمن الرضاعة وتنتهي ببلوغ الولد سبع سنين.

نص المادة

مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الولد سبع سنين.