الأم أحق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده، حسنة السيرة والأخلاق، وقادرة على تربيته وصيانته.
الام احق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده حسنة السيرة والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته.