• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: أولوية الأم في حضانة الطفل

الأم أحق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده، حسنة السيرة والأخلاق، وقادرة على تربيته وصيانته.

نص المادة

الام احق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده حسنة السيرة والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته.