إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة المنصوص عليها في المادة 83، انتقلت الحضانة إلى الأب العاقل ثم إلى أم الأب المسيحية العاقلة ثم إلى الأقرب فالأقرب من أقرباء الأب ثم إلى أقرباء الأم المسيحيين العاقلين، وإلا فإلى من تعينه المحكمة.
إذا لم تتوفر في الام شروط الحضانة المذكورة في المادة 83 من هذا القانون صارت حضانة الولد للأب العاقل ثم لأم أبيه المسيحية العاقلة ثم للأقرب فإلأقرب من أقرباء الأب ثم من أقرباء الأم المسيحيين العاقلين وإن لم يوجد احد من هؤلاء أو من اولئك فإلى من تعينه المحكمة.