تقسم البينات إلى أنواع محددة
تقسم البينات إلى: 1 ـ الأدلة الكتابية (راجع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون قم 4 لعام 2009 المتضمنة أحكام التوقيع الالكتروني ) . 2 ـ الشهادة. 3 ـ القرائن. 4 ـ الإقرار. 5 ـ اليمين. 6 ـ المعاينة والخبرة.