يجب أن تكون الوقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها
يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.