• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: أنواع الأدلة الكتابية

الأدلة الكتابية تشمل الأسناد الرسمية والعادية والأوراق غير الموقعة

نص المادة

الأدلة الكتابية هي : (راجع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون قم 4 لعام 2009 المتضمنة أحكام التوقيع الالكتروني ) 1 ـ الأسناد الرسمية. 2 ـ الأسناد العادية. 3 ـ الأوراق غير الموقعة.