الأدلة الكتابية تشمل الأسناد الرسمية والعادية والأوراق غير الموقعة
نص المادة
الأدلة الكتابية هي : (راجع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون قم 4 لعام 2009 المتضمنة أحكام التوقيع الالكتروني )
1 ـ الأسناد الرسمية.
2 ـ الأسناد العادية.
3 ـ الأوراق غير الموقعة.