• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: قوة الصور الخطية والفوتوغرافية للسندات

الصور الخطية والفوتوغرافية للسندات الرسمية لها نفس قوة السند الأصلي إذا كانت مطابقة له.

نص المادة

1 ـ إذا كان أصل السند الرسمي موجودا، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل. 2 ـ وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.