• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: حجية الرسائل والبرقيات في الإثبات

تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها.

نص المادة

1 ـ تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها. 2 ـ وتًكون للبرقيات هذه القوة أيضا، إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. 3 ـ يقبل من الذي أرسل كتابا مضمونا وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.