دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.