• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: حجية دفاتر التجار الإجبارية

دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها.

نص المادة

دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة: 1 ـ على صاحبها، سواءً كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يسًتخلص منها دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان 2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.