دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها.
دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة: 1 ـ على صاحبها، سواءً كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يسًتخلص منها دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان 2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.