القاضي يقرر إما تهاتر البينتين أو الأخذ بإحداهما.
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.