• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: حجية الدفاتر والأوراق المنزلية

الدفاتر والأوراق المنزلية لا تكون حجة لمن صدرت عنه، لكنها تكون حجة عليه في حالتين محددتين

نص المادة

1 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2 ـ ولكنها تكون حجة عليه: آ ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. ب ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.