الدفاتر والأوراق المنزلية لا تكون حجة لمن صدرت عنه، لكنها تكون حجة عليه في حالتين محددتين
1 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2 ـ ولكنها تكون حجة عليه: آ ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. ب ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.