• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: إلزام الخصم بتقديم الأوراق المنتجة

يجوز للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم الأوراق المنتجة في الدعوى

نص المادة

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده. 1 ـ إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2 ـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3 ـ إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.