• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: متطلبات تقديم السند أو الورقة

يجب أن يبين في الطلب أوصاف السند أو الورقة وفحواها والواقعة التي يستشهد بها

نص المادة

يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد: 1 ـ أوصاف السند أو الورقة. 2 ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3 ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. 4 ـ الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5 ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها.