يجب أن يبين في الطلب أوصاف السند أو الورقة وفحواها والواقعة التي يستشهد بها
يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد: 1 ـ أوصاف السند أو الورقة. 2 ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3 ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. 4 ـ الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5 ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها.