اعتبار الصورة المقدمة صحيحة إذا لم يقدم الخصم السند أو امتنع عن حلف اليمين
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.