• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: إنكار الخط والتزوير في الأوراق الرسمية وغير الرسمية

إنكار الخط أو التوقيع يتعلق فقط بالأوراق غير الرسمية، بينما يمكن ادعاء التزوير في جميع الأوراق.

نص المادة

إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.