إنكار الخط أو التوقيع يتعلق فقط بالأوراق غير الرسمية، بينما يمكن ادعاء التزوير في جميع الأوراق.
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.