المادة 29: تحرير محضر لوصف الورقة أو السند وتوقيعه
تحرير محضر يصف حالة السندات ويوقع عليه الأطراف المعنية.
نص المادة
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.