انتداب قاضٍ وتعيين خبراء للإشراف على تطبيق القرارات القضائية.
يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على: 1 ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق. 2 ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.