• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: حضور الخصوم لتقديم أوراق التطبيق وإثباتها

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك.

نص المادة

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة لها.