يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الورقة.
يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الورقة .