• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: شروط قبول التطبيق عند عدم اتفاق الخصوم

لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: ۱ ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية.

نص المادة

لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1 ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية. 2 ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه. 3 ـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.