لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: ۱ ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية.
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1 ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية. 2 ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه. 3 ـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.