يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية للاطلاع عليها.
يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوب التطبيق عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.