يجب توقيع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه.
يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.