• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: توقيع الخبير والخصوم والقاضي على أوراق التطبيق

يجب توقيع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه.

نص المادة

يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.